علي أكبر السيفي المازندراني

17

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

وينبغي هاهنا الالتفات إلى أمرين . أحدهما : أنّ قوله : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » جملة حالية . وثانيهما : كون الربا حراماً سابقاً قبل الاسلام وإنّما الاسلام أمضاه ، وإلّا لا وجه لعتاب أكلة الربا ووعدهم بالعذاب لأجل قولهم ذلك ، مع صدوره منهم قبل مجيء الاسلام ، كما صرّح بذلك في قوله تعالى : « وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ » . والنهي عن الأكل في الفقرتين كناية عن حرمة نفس الأخذ والتصرفات الأخرى في المال الربوي غير الأكل ؛ نظر إلى كون الأكل هو الغرض الغالب من بين أنحاء التصرفات ، فكُنّى به ، عن مطلق التصرفات ، كما في قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ . . . » و « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً . . » . وأما قوله : « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ . . . » أي من بلغه حكم اللَّه وبيان حرمة الربا بالأمر والنهي فاتعظ وقبل حكم اللَّه وعمل به فأمر ثواب عمله وجزاء تركه الحرام إلى اللَّه . وقيل فأمر عصمته من الحرام والمعصية وخذلانه بالعود فيها بيد اللَّه ، ولكن الأوّل أظهر . وأما احتمال كون المراد من مجيء الموعظة ، الاتعاظ وتأثير الوعظ ونفوذه في قلبه خلاف الظاهر ، وإلّا لا معنى لتعقيبه بقوله : « فَانْتَهى . . . » ، فانّ الانتهاء هو الاتعاظ وقبول الوعظ والنهي . نعم فسّرت الموعظة في بعض النصوص المعتبرة بالتوبة ، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ، قال عليه السلام - بعد ذكر هذه الآية - : « والموعظة التوبة » « 1 » ولعله من باب إرادة المسبّب بذكر السبب . ومنها : قوله تعالى : « وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ » . « 2 » هذه

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 130 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 2 ) - البقرة : 275 .